الفيض الكاشاني
51
مفاتيح الشرائع
ربع من تبريزي وأف ، والأولى وحدة الغسل بغرفتين . وترك الاستعانة ، والمشمس ، والآجن ( 1 ) ، وسؤر الحائض الغير المأمونة ، واليهودي ، والنصراني ، والمشرك ، والناصب ، وولد الزنا ، وما أصابته الوزغة ، والحية ، والعقرب ، والقليل الذي أصابته النجاسة ولم يتغير ، وماء البئر الذي أصابته ولما ينزح منها ما قدر ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وقيل : بعدم الاجزاء في الأخير ، ومستنده ضعيف ، كل ذلك مستفاد من النصوص . وتزول الكراهة في الكل عند الاضطرار ، كما في الاخبار . القول في الغسل قال اللَّه تعالى « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ( 2 ) وقال عز وجل « حَتَّى يَطْهُرْنَ » . ( 3 ) 57 - مفتاح [ ما يجب له الغسل ] وجوب الغسل بالحدث الأكبر للصلاة الواجبة وشرطيته لمطلق الصلاة من ضروريات الدين ، وكذا للطواف الواجب . ويجب لمس كتابة القرآن لما مضى في الوضوء ، وللمكث في المساجد ، ووضع شيء فيها ، ودخول المسجدين ، وقراءة العزائم مع وجوب الأربعة ، لتحريمها على المحدث بالأكبر ، لقوله تعالى « وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ » ( 4 )
--> ( 2 ) سورة المائدة : 6 . ( 3 ) سورة البقرة : 222 . ( 4 ) سورة النساء : 43 . ( 1 ) الآجن اسم فاعل من أجن الماء إذا تغير لونه وطعمه ، والظاهر أن تغيير الريح لازم لتغييرهما ، ولو فرض انفكاكه عنهما بأن يتغير ريحه فقط فالظاهر عدم كراهة الوضوء به ، لأنه لم يثبت تسميته آجنا كذا قيل « منه » .